responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير المؤلف : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 367
فقهاء المذاهب الأربعة[1]، وأشار بعضهم - ضمن ذلك - إلى أن ذلك يجري في سائر العقود[2].
ولا ينافي هذا أن بعض الفقهاء قد نص على فساد أنكحتهم كما نص عليه الخرشي من المالكية حيث قال: "إنه مشهور مذهبهم؛ لأنه أراد بالفساد أن تلك الأنكحة ليست صحيحة أصلا، إلا أن أصحابها يقرون عليها إذا أسلموا"[3].
كما أن القيد المتقدم - وهو أن لا يكون سبب التحريم قائما وموجودا - لا ينافي ما نقله صاحب الدر المحتار عن بعض الحنفية من كون النكاح الذي يعقد في حال الكفر على من ليست محلا للنكاح شرعا[4] ينعقد صحيحا؛ لأن مراد من قال ذلك، صحته

[1] انظر: الهداية 2/237-238، وحاشية رد المحتار 3/184-185، والقوانين الفقهية ص170، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 3/226-227، والمغني 10/33.
[2] انظر: المغني 10/33-34.
[3] انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي 3/226-227.
[4] المراد بمن ليست محلا للنكاح شرعا من يبقى سببه تحريمها قائما إما لكونها من المحارم، أو لكونها أخت الزوجة، أو أمها، أو عمتها، أو خالتها، أو لكونها خامسة فما فوق أو نحو ذلك. انظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار 3/185.
اسم الکتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير المؤلف : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست