قال الشوكاني: "وفي ترك استفصاله عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم نوافق الإسلام"[1].
5- الإجماع حيث نقل عدد من الفقهاء اتفاق المسلمين على أن العقود التي عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم تكن محرمة على المسلمين[2].
عمل الفقهاء بالقاعدة:
نقل عدد من الفقهاء الإجماع على أن الكفار يقرّون على أنكحتهم التي عقدوها في حال كفرهم إذا أسلموا ما لم تتضمن محرما - بالمعنى الذي تقدم بيانه[3] -، ونص على ذلك كثير من [1] نيل الأوطار 6/303، وانظر: شرح ابن القيم على سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود 8/88. [2] انظر: بداية المجتهد 2/37، والمغني 10/5، وانظر في مجموع الأدلة: القواعد النورانية ص226-227. [3] انظر: المغني 10/5، وبداية المجتهد 2/37.