موجودا وقائما حين الإسلام على ما تقدم إيضاحه.
كما أمر غيلان بن سلمة الثقفي[1] رضي الله عنه الذي أسلم وتحته عشر نسوة أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن[2]، وكما أمر فيروز الديلمي[3] رضي الله عنه الذي أسلم وتحته أختان أن يختار إحداهما ويفارق الأخرى[4]. [1] هو: غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي رضي الله عنه، أسلم بعد فتح الطائف، وتوفي في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر: أسد الغابة 4/172-173، والإصابة 5/330-337. [2] أخرجه الترمذي، وصححه الشيخ الألباني، وورد عند أبي داود وغيره في حق غير غيلان، وكلها صححها الألباني. سنن الترمذي مع التحفة 4/278 (النكاح / الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة) . انظر: صحيح سنن الترمذي 1/329، وصحيح سنن أبي داود 2/422. [3] هو: أبو عبد الله، أو أبو عبد الرحمن فيروز الديلمي رضي الله عنه وهو من أبناء فارس من فرس صنعاء وهو الذي قتل الأسود العنسي الذي ادّعى النبوة، توفي رضي الله عنه في خلافة عثمان رضي الله عنه. انظر: أسد الغابة 4/186، والإصابة 5/379-381. [4] أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود 6/236 (الطلاق / من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان) ، وسنن الترمذي مع التحفة 4/279 (النكاح / الرجل يسلم وعنده أختان) ، وسنن ابن ماجه 1/627 (النكاح / الرجل يسلم وعنده أختان) . وانظر: صحيح سنن أبي داود 2/422، وصحيح سنن ابن ماجه 1/330.