responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير المؤلف : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 364
مما لم يقبض ولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا. بل أمضاه لهم[1].
3- وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل قسم قُسِم في الجاهلية فهو على ما قُسم، وكل قَسمٍ أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام"[2].
قال الخطابي: "فيه بيان أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها أيام الجاهلية لا يرد منها شيء في الإسلام"[3].
4- وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الناس على أنكحتهم التي عقدوها في الجاهلية ولم يستفصل هل عقد به في عدة أو في غير عدة؟ بولي أو بغير ولي؟ بشهود أو بغير شهود؟ ولم يأمر أحدا بتجديد نكاح ولا بفراق امرأته إلا أن يكون السبب المحرم

[1] انظر: الجامع لأحكام القرآن 3/362، وشرح النووي على صحيح مسلم 8/182، وعون المعبود 5/262، والقواعد النورانية ص227.
[2] أخرجه أبو داود، وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود 8/98 (الفرائض / من أسلم على ميراث) ، وسنن ابن ماجه 2/831 (الرهون / قسمة الماء) . وانظر: صحيح سنن أبي داود 2/563.
[3] معالم السنن المطبوع مع سنن أبي داود 3/330.
اسم الکتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير المؤلف : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست