المسلم أو قبضه في حال إسلامه مما لم يكن محرما، ثم نزل تحريمه فإنه لا يفسخ[1].
الأدلة:
يدل على هذه القاعدة أدلة من الكتاب ومن السنة، ويدل عليها الإجماع.
1- فمن الكتاب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} 2
2- زمن السنة ما جاء في خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حيث قال صلى الله عليه وسلم: " ... وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ... "[3].
ووجه الاستدلال من الآية والحديث واحد ففي الآية أمر بترك ما بقي من الربا أي مالم يقبض، أما ما قبض فهو معفو عنه.
وفي الحديث أمرهم صلى الله عليه وسلم بوضع وترك ما بقي من الربا في الذمم [1] انظر: الجامع لأحكام القرآن 3/362-363.
2 البقرة (278) . [3] هذا جزء من الحديث الطويل الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه الإمام مسلم. صحيح مسلم مع النووي 8/170-194 (الحج / حجة النبي صلى الله عليه وسلم) .