responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير المؤلف : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 362
وفُسر ذلك - في النكاح - بأن يكون العقد على من يصح العقد عليها في الإسلام، أو بألا يكون السبب المحرم موجودا عند الإسلام - أي عند إسلام المتعاقدين - فإن كان السبب المحرّم قائما لم يصح العقد كأن يكون متزوجا أكثر من أربع، أو من ذوات محارمه أو نحو ذلك مما هو موجود وقائم بعد الإسلام، ومثال مالم يكن سبب التحريم فيه موجودا أن يقع عقد النكاح دون شهود، أو دون ولي[1]، أو نحو ذلك فإنهما إذا أسلما صح عقدهما[2].
وهذا يزيل ما قد يظهر من تعارض بين قول الفقهاء يصح العقد بعد الإسلام ولو لم يكن على الصورة المشروعة وبين قولهم: بشرط أن لا يكون فيه بعد الإسلام شيء محرم، وقد جاء في كلام القرطبي ما يدل على أن هذا الحكم ينطبق - أيضا - على ما عقده

[1] انظر: بداية المجتهد 2/36-37، والقواعد النورانية ص227.
[2] يستقيم التمثيل بهذين المثالين على القول بعدم صحة النكاح بدون ولي، وعدم صحته بدون شهود، وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة، واشترط الحنفية الشهود ولم يشترطوا الولي، واشترط المالكية الولي ولم يشترطوا الشهود في العقد، لكن لا يصح الدخول عندهم إلا بالشهود حتى لو دخلا بدون شهود فسخ. انظر: حاشية رد المحتار 3/22، 55، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 3/167-168، 172، والمهذب 2/35، 40، والمغني 9/344-347.
اسم الکتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير المؤلف : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست