في حال كفرهما، وبطلانه بعد إسلامهما[1]، وذلك بناء على القول بمخاطبة الكفار بالفروع، أو عدمه. ويبدو أن من قال بفساد تلك الأنكحة بناه على القول بتكليفهم بالفروع[2]، ومن قال بصحتها بناه على القول بعدم تكليفهم بالفروع.
وقال ابن اللحام من الحنابلة: "إن بناء هذه القاعدة على مخاطبة الكفار بالفروع، أو عدمه غير منضبط[3]، وذلك أن الجمهور القائلين بمخاطبتهم بالفروع ذهب أكثرهم إلى صحة هذه العقود مع أن المناسب للقول بمخاطبتهم فساد تلك الأنكحة، ومن قال بعدم مخاطبتهم - وهم أكثر الحنفية - قد ذهب بعضهم إلى فسادها مع أن المناسب للقول بعدم مخاطبتهم صحة تلك الأنكحة، والله أعلم. [1] انظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار 3/185-200. [2] أشار إلى هذا المرغيناني في الهداية 3/238. [3] انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص55.