responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول المؤلف : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 67
تعارضت فالترجيح.
وطرق العلة أربع على المختار ([1]):
أولها: الإجماع [2]. وذلك أن ينعقد على تعليل الحكم بعلة معينة.
وثانيها: النص. وهو صريح وغير صريح.
فالصريح: ما أتي فيه بأحد حروف التعليل [3]. مثل: لعلة كذا، أو لأجل كذا، أو لأن، أو فإنه، أو بأنه، أو نحو ذلك.
وغير الصريح [4]: ما فهم منه التعليل لا على وجه التصريح.
ويسمى تنبيه النص.
مثل: اعتق رقبة. جوابا لمن قال: جامعت أهلي في نهار رمضان [5].

[1] المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن من طرق إثبات العلة أيضا الشبه والدوران. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3429، 3438 وسيشير المؤلف إلى الشبه بعد ذلك.
[2] سبق أن جعل المؤلف النص مقدما على الإجماع عند ذكر الأدلة الشرعية، فكان حقه أن يقدم هنا أيضا.
[3] المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن الصريح يشمل ما لا يحتمل غير العلة احتمالا مرجوحا، كاللام والباء. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3313، 3324.
[4] (س): الصحيح. سهو من الناسخ.
[5] نص حديث، أخرجه بهذا اللفظ: ابن ماجه في السنن، رقم 1671، وأحمد في المسند 2/ 208، والدارقطني في السنن 2/ 190، والدارمي في السنن 2/ 19 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - واصله في الصحيحين: البخاري، رقم 6709، ومسلم، رقم 1111.
اسم الکتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول المؤلف : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست