والتخفيف، وأن لا تتقدم شرعية حكمه على حكم الأصل [1]، وأن لا يرد فيه نص [2].
وشروط الحكم هنا: أن يكون شرعيا، لا عقليا [3] ولا لغويا.
وشروط العلة [4]: أن لا يصادم نصا ولا إجماعا، وأن لا يكون في أوصافها ما لا تأثير له في الحكم، وأن لا يخالفه في التخفيف والتغليظ، وأن لا يكون بمجرد الاسم إذ لا تأثير له، وأن يطرد على الصحيح [5]، وأن ينعكس على رأي [6].
ويصح أن تكون العلة نفيا وأن تكون إثباتا، ومفردة ومركبة.
وقد تكون خلقا في محل الحكم، وقد تكون حكما شرعيا.
وقد يجيء من علة حكمان. ويصح تقارن العلل وتعاقبها. ومتى [1] حاشية (أ) (س): كقياس الوضوء على التيمم فلا يصح اهـ. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا يشترط ذلك. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3306. [2] المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا يشترط انتفاء النص على الحكم الذي يراد إثباته بالقياس. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3304. [3] حاشية (أ) (س): أي: حكم شرعي، كوجوب أو تحريم. [4] (ع): زيادة: ستة. وفي (أ) (س) علق فوق السطر. [5] المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الطرد، وهو وجود الحكم إذا وجدت العلة: ليس شرطا في صحة العلة. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 325. [6] المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن العكس، وهو نفي الحكم لنفي العلة: ليس شرطا في صحة العلة. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3244.