وقد شذ المخالف في كونه دليلا، وهو محجوج بإجماع الصحابة، إذ كانوا بين قائس وساكت [[3]/أ] والسكوت رضا، فالمسألة قطعية [1].
ولا يجري القياس في جميع الأحكام، إذ فيها ما لا يعقل معناه كالدية [2]، والقياس فرع تعقل المعنى. ويكفي إثبات حكم الأصل بالدليل [3] وإن لم يكن مجمعا عليه ولا اتفق عليه الخصمان على المختار [4].
وأركانه أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة.
فشروط الأصل [5]: أن لا يكون حكمه منسوخا، ولا معدولاً به عن سنن القياس [6]، ولا ثابتا بقياس [7].
وشروط الفرع [8]: مساواة أصله في علته وحكمه، وفي التغليظ [1] ينظر في الإجماع على ذلك: المرداوي، التحبير 7/ 3489. [2] (ع): كالدية. ساقط. [3] حاشية (أ) (س): يعني الأصل المقيس عليه، بالنص أو الإجماع. [4] المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: اشتراط توافق الخصمين على حكم الأصل. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3165. [5] (أ) كتب فوق السطر: ثلاثة. ثم ضرب عليه. [6] حاشية (أ) (س): كالشفعة والقسامة. [7] حاشية (أ) (س): إذ يؤدي إلى التسلسل. [8] (أ) (س) كتب فوق السطر: ثلاثة.