responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول المؤلف : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 65
وقد شذ المخالف في كونه دليلا، وهو محجوج بإجماع الصحابة، إذ كانوا بين قائس وساكت [[3]/أ] والسكوت رضا، فالمسألة قطعية [1].
ولا يجري القياس في جميع الأحكام، إذ فيها ما لا يعقل معناه كالدية [2]، والقياس فرع تعقل المعنى. ويكفي إثبات حكم الأصل بالدليل [3] وإن لم يكن مجمعا عليه ولا اتفق عليه الخصمان على المختار [4].
وأركانه أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة.
فشروط الأصل [5]: أن لا يكون حكمه منسوخا، ولا معدولاً به عن سنن القياس [6]، ولا ثابتا بقياس [7].
وشروط الفرع [8]: مساواة أصله في علته وحكمه، وفي التغليظ

[1] ينظر في الإجماع على ذلك: المرداوي، التحبير 7/ 3489.
[2] (ع): كالدية. ساقط.
[3] حاشية (أ) (س): يعني الأصل المقيس عليه، بالنص أو الإجماع.
[4] المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: اشتراط توافق الخصمين على حكم الأصل. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3165.
[5] (أ) كتب فوق السطر: ثلاثة. ثم ضرب عليه.
[6] حاشية (أ) (س): كالشفعة والقسامة.
[7] حاشية (أ) (س): إذ يؤدي إلى التسلسل.
[8] (أ) (س) كتب فوق السطر: ثلاثة.
اسم الکتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول المؤلف : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست