وقريب منه: «أرأيت لو كان على أبيك دين» الخبر [1].
ومثل: «للراجل سهم وللفارس سهمان» [2]، ومثل: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» [3] وغير ذلك.
وثالثهما: أي طرق العلة: السبر والتقسيم، ويسمى حجة الإجماع [4]. وهو حصر الأوصاف في الأصل [و] [5] إبطال التعليل بها إلا واحدا منها. فيتعين إبطال ما عداه: إما ببيان ثبوت الحكم من دونه، أو ببيان [6] كونه وصفا ضرورياً [7]، أو بعدم [[3]/ب] ظهور مناسبته. [1] أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 1852، 6699، 7315، ومسلم في الصحيح، رقم 1148، وأحمد في المسند 1/ 212، 224 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 429 من حديث سودة رضي الله عنهما، واللفظ له. [2] أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 286، 4228، ومسلم في الصحيح، رقم 1762 عن ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه. [3] أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 7158، ومسلم في الصحيح رقم 1717، وأحمد في المسند 5/ 36، 38، 46، 52 من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -. [4] تقدم القول بأنه لابد للإجماع من مستند. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1631 .. [5] إضافة من (ع). [6] (أ) (ع): بيان. [7] هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: طرديا. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3358.