responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام» المؤلف : السَّنَباوي الأمير، محمد    الجزء : 1  صفحة : 108
(بَابُ الْآدَابِ وَنَحْوِهَا)
ـ[اِعْلَمْ: أَنَّ فَهْمَ الْمَعَانِي الَّتِي تَحْتَ الأَلْفَاظِ يَتَوَقَّفُ عَلَى: مَعْرِفَةِ مَوْضُوعَاتِ الْمُفْرَدَاتِ، لُغَة، وَشَرْعاً، وَاصْطِلاَحاً. وَمَعْرِفَةِ الْعَامِلِ، وَكَمْ لَهُ مِنَ الْمَعْمُولاَتِ.]ـ
(اعلمْ: أن فَهْمَ المعاني التي تحتَ الألفاظِ) يعني: معانيَ الكلام التركيبيَّة (يَتوقَّفُ على معرفَةِ) هذا معَ تعبيرِه أولاً بالفهْمِ تفنُّنٌ (مَوْضُوعاتِ المُفْرَدَاتِ) جمعُ موضوعٍ، فإنَّ وصفَ غير العاقلِ يَنْقاسُ بالألفِ والتاء كما مرَّ [1].
وأصلُه من الحذفِ والإيصال، أي: الموضوعُ له، وظاهرٌ توقُّفُ الكل على أجزائه.
(لُغةً، وشرعاً، واصطِلاحاً) تمييزٌ لنسبةِ الوضعِ، أو بنزعِ الخافضِ، و (الواوُ) بِمعنى (أو)، فإنَّ التوقُّفَ على الواحدِ المقصود الفهم فيه، وأرادَ بِـ (الاصطلاحِ) ما عدا الشرع.
(و) يتوقَّفُ أيضاً على (معرفَةِ العاملِ و) معرفةِ جوابِ (كَمْ له مِن المعمولاتِ).

[1] انظر (ص 102).
اسم الکتاب : ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام» المؤلف : السَّنَباوي الأمير، محمد    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست