responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام» المؤلف : السَّنَباوي الأمير، محمد    الجزء : 1  صفحة : 107
قلت: الكلامُ الإنشائي لا تصديقَ فيه، على أنَّ التصديقَ لا بُدَّ معه من تصوُّر، فَلْيُتَأَمَّل.
(وَينقسمُ) المعنى (مِنْ وَجْهٍ آخرَ إلى منطوقٍ) وهو: ما دلَّ عليه اللفظُ مِنْ حيثُ استعمالُه فيه، كدلالة: {لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} على حُرْمةِ التأفيف.
(وَمَفْهُومٍ) وهو: ما دلَّ عليه اللفظُ لا في محلِّ النُّطْقِ، كدلالة الآية على حُرمةِ الضرب.
وتقسيمُه إلى موافقةٍ ومخالفة، وبيانِ أقسام كلٍّ، وما يتعلَّقُ بذلك .. مسطورٌ في الأصول.
***

اسم الکتاب : ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام» المؤلف : السَّنَباوي الأمير، محمد    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست