responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام» المؤلف : السَّنَباوي الأمير، محمد    الجزء : 1  صفحة : 109
ـ[فَإِذَا أَرَدْتَ فَهْمَ كَلاَمٍ .. فَانْظُرْ فِي كُلِّ كَلِمَةٍ مِنْ حَيْثُ: مَعْنَاهَا، وَكَوْنُهَا عَامِلَةً أَوْ مَعْمُولَةً.]ـ
(فإذا أردْتَ فَهْمَ) معنى (كلامٍ .. فانظُر في كلِّ كلمةٍ مِنْ حيثُ: معناها) في اصطلاحِ هذا المتكلِّم، إنْ نحْوِياً، وإنْ شرعياً، فإنْ لم يدُلَّكَ دليلٌ على اصطلاحٍ .. فاللُّغَةُ.
(وكونُها عاملةً أو معمولةً) لعاملٍ لفظي أو معنوي، وقد يجتمعُ كونها عاملةً ومعمولة، وقد ينفرِدُ كونها معمولةً أو عاملة.
الأولُ: كالمُبْتدإ، بناءً على أنه عاملُ الخبرِ.
والثاني: كالخبر في نحوِ: هذا غلام.
والثالث: نحو {هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ} بناءً على الصحيحِ من أنَّ أسماءَ الأفعال عاملة غير معمولة، لا أنها مُبتدأٌ أغنى مرفوعُها عن الخبر، ولا مفاعيلُ مُطلقة مُقَدَّرٌ لها عاملٌ مِن معناها [1].
وقد تكون لا عاملةً ولا معمولة كـ (سوفَ).

[1] انظرا " الدر المصون " (8/ 341).
اسم الکتاب : ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام» المؤلف : السَّنَباوي الأمير، محمد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست