responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 338
أما النص المنسوخ فما زال كما كان مستعملا فيما وضع له، غايته أن الناسخ دل على أن إرادة الله تعلقت أزلا باستمرار هذا الحكم إلى وقت معين، وإن كان النص المنسوخ متناولا جميع الأزمان.
5 - النسخ يجعل المنسوخ غير صالح للاحتجاج به. أما التخصيص فلا يخرج العام عن كونه حجة فى الباقى بعد التخصيص.
6 - النسخ لا يكون إلا بدليل متراخ، ومتأخر عن المنسوخ بخلاف التخصيص فإنه يكون بالسابق واللاحق والمقارن.
وذهب بعض الأصوليين إلى القول بأن التخصيص لا يكون إلا بمقارن، فلو تأخر عن وقت العمل بالعام كان هذا المخصص ناسخا للعام بالنسبة لما تعارضا فيه، كما إذا قال الشارع: اقتلوا المشركين. وبعد وقت العمل به قال: لا تقتلوا أهل الذمة. ووجهة نظرهم: أن المقصود بالمخصص بيان المراد بالعام. فلو تأخر عن وقت العمل به لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك لا يجوز، فلم يبق إلا اعتباره ناسخا.
7 - النسخ لا يقع فى الأخبار بخلاف التخصيص، فإنه يكون فى الأخبار وغيرها [1].

الفرق بين النسخ والبداء:
يلاحظ أن البداء فى اللغة يطلق على معنيين هما:
1 - الظهور بعد الخفاء ... ومنه قوله تعالى:
وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (2)

[1] انظر: البرهان لإمام الحرمين 2/ 1314، والإحكام للآمدى 3/ 104، والنسخ بين الإثبات والنفى لأستاذى الدكتور فرغلى 124، ومناهل العرفان 2/ 80، وأصول الفقه للشيخ زهير 3/ 47.
(2) سورة الزمر الآية: 47.
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست