responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 337
ثالثا: تخصيص الكتاب بالحس ومثاله: قال تعالى:
تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّها فَأَصْبَحُوا لا يُرى إِلَّا مَساكِنُهُمْ [1] فالعموم المذكور فى الآية الكريمة قد خصصه ما شهد به الحس من سلامة الأرض والسماء وعدم تدمير الريح لهما.
رابعا: تخصيص الكتاب بدليل العقل. مثاله: قال تعالى:
اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ [2] وقوله: وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [3] فكل من هذين القولين الكريمين متناول بعموم لفظه لغة كل شىء، مع أن ذاته وصفاته أشياء حقيقية، وليس خالقا لها ولا هى مقدورة له لاستحالة خلق القديم الواجب لذاته واستحالة كونه مقدورا بضرورة العقل، فقد خرجت ذاته وصفاته بدلالة ضرورة العقل عن عموم اللفظ، وذلك مما لا خلاف فيه بين العقلاء حيث إن العقل يقضى باستحالة تعلق القدرة الإلهية، بالواجب والمستحيل [4] العقليين.
2 - النسخ يجوز وروده على الأمر بمأمور واحد كنسخ بعض الأحكام الخاصة به صلى الله عليه وسلم، بخلاف التخصيص فلا يرد على الأمر بمأمور واحد ولا على النهى لمنهى واحد.
3 - النسخ يدل على أن المنسوخ كان مرادا بالحكم ابتداء، بخلاف التخصيص فإنه يدل على أن المخرج غير مراد بالحكم ابتداء، وإن دل عليه اللفظ وضعا.
4 - العام بعد تخصيصه مجاز لأن مدلوله حينئذ بعض أفراده، مع أن لفظه موضوع للكل، والقرينة هى المخصص وكل ما كان كذلك فهو مجاز.

[1] سورة الأحقاف الآية: 25.
[2] سورة الزمر الآية: 62.
[3] سورة البقرة الآية: 284.
[4] الإحكام للآمدى 2/ 293.
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست