responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 242
المبحث الثانى فى الصريح والكناية
الصريح ما ظهر المراد منه لكثرة استعماله فيه سواء كان هذا اللفظ مستعملا استعمالا حقيقيّا مثل قول الرجل مثلا: تزوجت وبعت واشتريت وصمت وصليت عند استعمالها فى حقيقتها الموضوعة لها، أم كان مستعملا استعمالا مجازيّا كقوله تعالى:
وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها [1] فهو صريح وإن كان مجازا، لأنه صريح فى أن المراد به: واسأل أهل القرية حيث إنه لا يتصور أن يكون المراد سؤال نفس الأرض والبناء.

حكم الصريح:
الصريح يثبت مقتضاه بمجرد التلفظ به ودون نظر إلى إرادة المتكلم وقصده، وذلك لأن الصريح هو الأصل فى الكلام والكلام ما كان إلا للتعبير عن ما فى الجنان.

قال الشيخ عبد العزيز البخارى رحمه الله ([2]):
حكم الصريح تعلق الحكم الشرعى، وتعين الكلام أى بنفسه وقيامه أى قيام الكلام الذى هو الصريح مقام معناه الذى دل عليه، سواء كان حقيقة أو مجازا، من غير نظر إلى أن المتكلم أراد ذلك المعنى أو لم يرد. اه.

[1] سورة يوسف الآية: 82.
[2] كشف الأسرار: 2/ 203.
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست