responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 243
وقد رتب الفقهاء على هذا وقوع الطلاق باللفظ الصريح حتى ولو ادعى المطلق عدم قصده الطلاق [1]. كما رتبوا عليه أيضا عدم وجوب الحد [2] إلا باللفظ الصريح، فمن قال لغيره: أنا لست زانيا تعريضا به لا يحد بهذا التعريض لاحتمال إرادة المعنى الظاهر دون ما وراءه.

وأما الكناية:
فهو اللفظ الذى استتر المعنى المراد به بحسب الاستعمال، ولا يفهم إلا بقرينة سواء كان هذا اللفظ استعمل استعمالا حقيقيا كما فى قولك لآخر، أمام الناس عن أمر لا تريد إظهاره لهم: لقيت صاحبك وكلمته فى المسألة. أم كان استعمالا مجازيا كقول الرجل لزوجته: أنت حرة أو اعتدى قاصدا بذلك الطلاق.

حكم الكناية:
قال العلماء: إن الكناية لا يثبت موجبها إلا بالنية أو بدلالة الحال، فمن قال لزوجته أنت حرة وقصد بذلك الطلاق طلقت وإلا فلا.
كذلك لا يثبت بها ما يندرئ [3] بالشبهات كحد القذف، فمن قال لغيره: أما أنا فلست بزان فهذا لا يعتبر قذفا موجبا لحد القذف، لأنه كناية فكان خفاء المراد منه شبهة تدرأ حد القذف عن القائل [4].

[1] الروضة الندية: 2/ 282، والمغنى لابن قدامة: 8/ 222.
[2] الحد لغة: المنع وشرعا: عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى أو لآدمى- مغنى المحتاج 4/ 155.
[3] الدرء معناه الدفع يقال درأ الوادى بالسيل أى دفع- لسان العرب 2/ 1347.
[4] كشف الأسرار عن أصول البزدودى 2/ 203، 204، وأصول التشريع الإسلامى 296، والوجيز 338، وأصول الفقه للدكتور سلام مدكور 270.
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست