responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 204
كرجلين، أو جمعا كرجال عرفوا المطلق بأنه: «ما دل على الحقيقة من غير تقييد».
والمراد من الحقيقة ماهية الشيء التى بها يتحقق الشيء ويوجد، فالإنسان حقيقته الحيوان الناطق، والفرس حقيقة الحيوان الصاهل، لأن الإنسان يتحقق بالحيوانية والناطقية، والفرس يتحقق بالحيوانية والصاهلية، ومثال المطلق قولنا: «الرجل خير من المرأة» أى حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة. فالمراد من كل منهما الحقيقة دون الأفراد، لأن من أفراد النساء ما هو خير من بعض أفراد الرجال [1].
وعلى هذا فالمقيد عندهم هو ما دل على الماهية مع قيد زائد مثل:
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ولعل الراجح تعريف الآمدى ومن نهج نهجه حيث إن علماء الأصول مثلوا للمطلق بالنكرة، وهذا يدل على عدم الفرق بينهما عندهم.
ثانيا: حكم المطلق والمقيد:
إن ورد اللفظ مطلقا فى نص غير مقيد حمل على إطلاقه، وإن ورد مقيدا لا مطلق له حمل على تقييده، أما إن ورد مطلقا فى موضع مقيدا فى موضع آخر فذلك على أقسام:
القسم الأول: أن يكون كل من المطلق والمقيد مختلفا.
مثاله: قال تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ [2] وقال سبحانه:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (2)

[1] شرح الإسنوى 2/ 59، 60، وأصول الفقه للشيخ زهير 2/ 197، والتعارض والترجيح للمؤلف 210.
[2] سورة المائدة آيتا 6، 38.
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست