responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 198
فالمعنى ليرضعن، وقد يستعمل فى النهى كقوله صلى الله عليه وسلم:
«لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها» [1] فالحديث ورد بصيغة الخبر، لأن الحاء وردت مضمومة فاقتضى ذلك أن «لا» نافية وليست ناهية ونتيجة لاستعمال الصيغة فى الوجوه السابقة اختلف العلماء فيما وضعت له، وذلك بعد اتفاقهم على أنها ليست حقيقة فى جميع المعانى المذكورة:
فذهب جمهور العلماء إلى أنها للوجوب [2] حقيقة ولا تدل على غيره إلا بقرينة لكن هل تدل على الوجوب بوضع اللغة أم بالشرع؟ فيه مذهبان: وهناك قول ثالث يفيد أنها تدل على الوجوب بالعقل [3].
وقيل: إنها مشترك لفظى بين والندب فقط.
وقيل: إنها مشترك معنوى بينهما والمعنى المشترك طلب الفعل.
وقيل: إنها مشترك لفظى بين الإيجاب والندب والإباحة.
وقيل: إنها مشترك معنوى بين هذه الثلاثة، والمعنى المشترك بينها هو الإذن فى الفعل.
وقيل: إنها مشترك لفظى بين جميع المعانى التى استعملت فيها فيتوقف فهم المراد منها على القرائن.
وقيل: إنها حقيقة فى الإباحة فقط.
وقيل: إنها حقيقة فى الندب فقط.
وقيل: غير ذلك [4].

والراجح ما ذهب إليه الجمهور لما يلى:
أولا: لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس

[1] أخرجه ابن ماجة فى سننه 1/ 606
[2] البرهان لإمام الحرمين 1/ 216، وشرح العرض 2/ 79
[3] شرح الاسنوى 2/ 19
[4] المرجع السابق، والإحكام للآمدى 2/ 133
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست