responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 278
وقال الأستاذ أبو إسحاق: هو من التكليف، لأن العلم بأنه سبب للثواب يوجب تحمل المشقة في فعله لتحصيل الثواب.
جوابه: أنه غير ملجأ لذلك بالإكراه الشرعي، والمشقة إنما تنشأ عن الإلجاء، والمختار لا مشقة عليه.
قوله: ((المكروه يقال بالاشتراك على ثلاثة إلى آخره)).
اعلم أن قدماء العلماء - رضي الله عنهم - كانوا يكثرون من إطلاق المكروه على المحرم لئلا يتناولهم الإطلاق في قوله تعالى: ((ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام)) النحل: 116 فيحددون صورة اللفظ، وإن لم يرد إلا في تحريم ما لم يحرمه الله تعالى كالسائبة ونحوها.
قال إمام الحرمين في ((النهاية)): إنما يقال على ترك الأولى إن كان منضبطا نحو الضحى، وقيام الليل، وما لاتحديد له، وما لا ضابط من المندوبات لا يسمى تركه مكروها، وإلا لكان الإنسان في كل وقت ملابسا لمكروهات كثيرة من حيث إنه لم يتصدق بأحد ثيابه أو لم يقم فيصلي ركعتين، أو يعود مريضا في المدينة إلى غير ذلك.
وزاد الآمدي معنى رابعا: إطلاقا على ما يغلب على الظن حله، لكن في القلب منه حرارة كلحم الضبع.

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست