responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 277
ولفظ الأصل، إنما قال: ((الختان من السنة))، ولا يراد به أنه غير واجب، فجعله عائدا من إلى أصل الكلام من أن السنة تطلق على الواجب، وكذلك لفظ ((التحصيل)) يوهم ذلك، وأعرض ((الحاصل)) و ((التنقيح)) عن ذلك.

((فائدة))
الندب لغة: الدعاء إلى أمر مهم، كما قال الشاعر [البيسط]:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... للنائبات على ما قال برهانا

((مسألة))
قال سيف الدين: قال الأكثرون: المندوب ليس من التكليف؛ لأن الله تركه، فلا كلفة كالمباح.

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست