responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 217
تقريره: أن الخطاب قد يكون خبرا لا حكم فيه نحو ((نحن خلقناكم)) الواقعة: 57،
فقوله: ((المتعلق بأفعال المكلفين)) احترازا من المتعلق بأفعال الجمادات نحو قوله تعالى: ((ويوم نسير الجبال)) فهذا خطاب متعلق بالجبال، وهي جمادات.
وقوله: ((على وجه الاقتضاء)) احترازا من المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الخبر كقوله تعالى: ((وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم)) البقرة: 34 فهذا خطاب متعلق بأفعال الملائكة، فهم مكلفون بالسجود وغيره، لكن هذه الآية لم يطلب - تعالى - من أحد منا، ولا من الملائكة بها شيئا، بل هي خبر عما تقدم من حال الملائكة.
وقوله: ((أو التخيير)) لأن الاقتضاء تدخل فيه أربعة أحكام:
الوجوب، والندب، والكراهة، والتحريم، وتبقى الإباحة فقال: ((أو التخيير)) ليشمل الحد الأحكام الخمسة.

((سؤال))
قوله تعالى ((أقيموا الصلاة)) خطاب الله تعالى وهو متعلق بأفعال الملكفين على وجه الاقتضاء، فيلزم أنه حكم، ولو كان حكما لاتحد الدليل والمدلول، وكذلك جميع نصوص أدلة الأحكام.
((سؤال))
ينتقض الحد بالاستفهام، لأنه طلب للفهم، والتمنى، والترجى، لأن المتلكم فيهما طالب للمترجى والمتمنى، والقسم؛ لأن المقسم طالب لتعظيم المقسم به، والنداء، لأن المنادى طالب لحضور المنادى له، وليست أحكاما شرعية مع أن مدلولاتها قائمة بالنفس، كلام نفسي.
جوابه أن الإستفهام حقيقة على الله تعالى محال؛ لأنه بكل شيء عليم،

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست