responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 216
قلنا: المراد من السبب عندنا المعرف لا الموجب.
قوله: ((هذا التحديد يخرج عنه كون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا)).
قلنا: المراد من كون الدلوك سببا: أنا متى شاهدنا الدلوك، علمنا أن الله تعالى أمرنا بالصلاة، فلا معنى لهذه السببية إلا الإيجاب.
وإذا قلنا: ((هذا العقد صحيح)) لم نعن به إلا أن الشرع إذن له في الانتفاع به ولا معنى لذلك إلا الإباحة.
قوله: ((هذا التحديد يخرج عنه إتلاف الصبي، ودلوك الشمس))
قلنا: معنى قولنا: ((إتلاف الصبي سبب لوجوب الضمان)) أن الولي مكلف بإخراج الضمان من ماله، والرجل مكلف ب أداء الصلاة عند الدلوك.
قوله: ((كلمة أو للترديد)).
قلنا: مرادنا أن كل ما وقع على أحد هذه الوجوه كان حكما، وإلا فلا.
قال القرافي: قوله: ((الحكم الشرعي خطاب الله تعالى القديم المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير)).

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست