responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 135
تُفضِى إلى دار الأمير كما أفضت الطريق الأولى؟ وليس مقصودك تعرف دار الأمير، بل كون الطريق الثانية هل هي طريق أم لا؟
وكذلك شعائر الإسلام العلم بها حصل، وإنما يقصد معرفة ما ورد فيها من الأدلة الشرعية نصا، أو قياسا، وكيف يمكن غير ذلك، وهي إنما تفيد بعمومها الظن، والقطعى يستحيل اكتسابه من الظنى؟

السؤال السادس: قال النَّقْشَوَانى: احتزاره بالشرعية عن الأحكام العقلية لا يصح؛ لأن التماثل والاختلاف، وكل ما في العالم مخلوق لله تعالى، والله - تعالى - هو الشارع، فكلها شرعية.

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست