responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 134
قلت: الذي تقرر في علم المعقول أن العلم الضرورى لا يقبل الزيادة.
قال الإمام في ((المحصل)): إذا أقمنا على المطلب دليلا، وحصلت الضرورة به، ثم أقمنا أدلة أخر بعده، فليس المقصود حصول العلم بذلك المطلوب، وإلا لزم تحصيل الحاصل، بل المطلوب كون تلك الأدلة أدلة على ذلك المطلوب، فالمتحصل بها كونها في أنفسها أدلة، لا حصول العلم بذلك المطلوب، كما إذا طلبت دار الأمير فعرفت الذهاب إليها بطريق وعلمت دار الأمير والطريق إليها، فلك أن تسأل عن أخرى، وهل هذه الطريق أيضا

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست