responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 133
ويجب حد الزنا بعموم قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} وكذلك بقية الأحكام، وإن أردت أن الاستدلال يقع في أعيان الأحكام بالدليل العام به من العامى في كل مسألة جزئية فأحد الأمرين لازم.
إما خروج الفقهاء من الحد، أو دخول العوام، وكلاهما يبطل الحد، فلو قال المستدل على أعيانها بأدلة تخص أنواعها استقام، فإن الأدلة المختصة بالأنواع لم توجد إلا في أنفس الفقهاء.

السؤال الخامس: على قوله: بحيث لا يُعلم كونها من الدين ضرورة، وقال: احترزت به عن وجوب الصلاة والصوم، فإن ذلك لا يسمى فقها، فنقول: إذا كانت شعائر الإسلام ضرورية من الدين كيف يبقى بعد قولكم: المستدل على أعيانها؟ فإن العلم الضرورى إذا حصل بالشيء تعذّر اكتسابه بالدليل، فحينئذ قد خرجت شعائر الإسلام بقولك: المستدل على أعيانها، فيكون هذا القيد حشوا تأباه الحدود.
فإنْ قلت: الضرورة لا تمنع الاستدلال لا في العقليات ولا في الشرعيات.
أما في العقليات فإن حدوث العالم وغيره تقام عليه الأدلة الكثيرة واحدا بعد واحدٍ، مع أنه قد حصل العلم الضرورى بالأوّل.
وأما في الشرعيات فلأنا نستدل في جميع الأعصار والأمصار على وجوب الصلاة بقوله تعالى: {أقيموا الصلاة} وبِقولِه عليه السلام: ((بُنىَ الإسلامُ على خمسٍ)) عقلا وشرعا، فعلمنا أن الضرورة لا تنافي الاستتدلال كان الضرورى عقليا، أو شرعيا.

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست