responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد والأصول الجامعة المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 25
استنباط الأحكام الشرعية، أو إن شئت الأحكام المتعلقة بالجزئيات، هذه القواعد تضبط هذه الثمرة. إذًا: متعاونة ليس عندنا تخصص، أصول فقه تستنبط له الأحكام الشرعية، تأتي الفروع بأدلتها، ثم يأتي قواعد الفقه، مترابطة سلسلة واحدة، وعليه أيضًا قواعد أصول الفقه متقدمة في وجودها الذهني والواقعي عن القواعد الفقهية، يعني: هي أسبق في الوجوب، بل إنها متقدمة على الفروع نفسها التي كانت القواعد الفقهية لضبطها وجمع شتاتها، فأولاً القواعد الأصولية، ثم الفروع، ثم القواعد الفقهية.
عاشرًا: حجية القاعدة. هل يجوز أن تُجعل القاعدة الفقهية دليلاً شرعيًا تُثبت فيه الأحكام الشرعية أم لا؟
هل نقول: هذا الشيء حرام أو أنه يجب إزالته، أو أنه يجوز إسقاطه، لأن القاعدة كذا، أم لا بد من دليل شرعي؟
نحن نقول: الفقه معتمد على أربعة أدلة متفق عليها، وثَمَّ أدلة مختلف فيها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هل نضيف القاعدة من الأدلة المختلف فيها بمعنى أنه يصح أن تثبت الأحكام الشرعية فنقول: هذا حكم الله لكون القاعدة الشرعية الفقهية دلت عليه؟ أم لا بد من الرجوع إلى نصوص الوحيين ولا بد من إجماع قياس أو نحو ذلك؟ هذا فيه تفصيل. القاعدة الفقهية تعتبر دليلاً يحتج به متى؟ إذا كان لها أصل من الكتاب أو السنة، يعني [الأمور بمقاصدها] حجة تُثْبَتُ بها الأحكام الشرعية لا لذاتها وإنما لكونها معتمدة على دليل، فالاستدلال بالقاعدة [الأمور بمقاصدها] استدلال بالنص السابق، لكن بواسطة هذه القاعدة، حينئذٍ نقول: تعتبر دليلاً يحتج به إذا كان لها أصل من الكتاب أو السنة، والاحتجاج بها ليس لذاتها وإنما باعتبار ما اعتمدت عليه نحو: [الأمور بمقاصدها]. وأما ما عدا ذلك من القواعد التي أسسها الفقهاء بناءً على استقراء المسائل فهذه محل نزاع على قولين.
إذًا القواعد الفقهية على مرتبتين:
قواعد فقهية مبنية على دليل صحيح، حينئذٍ لا إشكال فيها يحتج بها، لكن لا لذاتها وإنما لما اعتمدت عليه.
النوع الثاني: ما كانت القواعد الفقهية مبناها على الاستقراء وهذه فيها نزاع بين أهل العلم هل يحتج بها أم لا؟
جمهور الفقهاء على أنها ليست بحجة، وإنما يستأنث بها فحسب، وإنما يستأنث بها في إثبات الأحكام الشرعية ولا يعتمد عليها في استخراج حكم فقهي، وهذا هو الظاهر. والله أعلم.

اسم الکتاب : شرح القواعد والأصول الجامعة المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست