اسم الکتاب : شرح القواعد والأصول الجامعة المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 24
ثالثًا: القواعد الأصولية يُستخرج منها حكم الجزئيات بالواسطة، لا بد من الواسطة، وهو المقدمة الصغرى {أَقِيمُواْ الصَّلاةَ} هذه مقدمة صغرى، أمرٌ حكمنا عليه ومطلق الأمر للوجوب إذًا: الصلاة واجبة، لكن هل قولهم [مطلق الأمر للوجوب] هذه القاعدة دلت على وجوب الصلاة وحدها، لا، إذًا لا بد من واسطة [مطلق النهي للتحريم] {وَلاَ تُشْرِكُواْ} [النساء: 36] وهذا نهيٌ هل مطلق النهي للتحريم فُهِمَ منه هذه الجملة فقط أن الشرك محرم، أو أن الربا محرم، أو أن الزنا؟ لا إذًا: لا بد من قاعدة أخرى لا بد من واسطة، وهو ما يسمى بالمقدمة الصغرى، وأما القاعدة الفقهية فيُستخرج منها الحكم حكم الجزئيات الفقهية مباشرةً، لا يحتاج إلى دليل يكون واسطةً بين أمرين نقول: كذا أو كما ذكرنا إيقاف السيارة في الطريق ضررٌ [الضرر يزال] لا نحتاج إلى شيءٍ إلى أن نحكم على هذا الجزئي بأنه ضررٌ، ثم نقول: [الضرر يزال]. إذًا: يجب إزالة هذا الشيء الذي يكون ضررًا، فقاعدة [الأمر للوجوب] أصولية تفيد وجوب الصلاة لكن بواسطة الدليل وهو قوله تعالى: {أَقِيمُواْ الصَّلاةَ}. وقاعدة [الأمور من مقاصدها] فقهيةٌ تفيد وجوب النية في الصلاة مباشرةً من دون واسطة.
رابعًا: إن القواعد الأصولية يكون موضوعها الأدلة، أو أنواعها، أو أعراضها، وهذا من أهم الذي يُفَرِّقُ لك بين يلتبس على البعض هل هذه قاعدة أصولية أم قاعدة فقهية؟ نقول: الفقه موضوعه ما هو؟ أفعال المكلَّف. إذُا: إذا كان المحكوم عليه في القاعدة الفقهية هو فعل المكلَّف فاحكم عليها بأنها فقهية. [اليقين لا يزول بالشك] اليقين فعل من؟ فعلك أنت، المشقة مِنْ مَنْ؟ منك أنت، لكن مطلق الأمر هذا وصف للدليل الشرعي، الإجماع حجة، خبر الواحد حجة، الكتاب حجة، فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إذًا هذه كلها تتعلق بالأدلة، إذًا: ما كان موضوعه المحكوم عليه دليلاً شرعيًا أو نوعًا من أنواع الدليل، أو عرضًا من أعراض الدليل فاحكم عليه بأنه قاعدة أصولية، وما كان موضوعه المحكوم عليه فعلاً للمكلَّف فاحكم عليه بأنه قاعدة فقهية.
خامسًا: القواعد الأصولية هي الوسائل التي يتوصل بها المجتهد إلى التعرف على الأحكام الشرعية، يعني: بواسطتها، وأما القواعد الفقهية فهي الضوابط الكلية للفقه الذي توصل إليه المجتهد. يعني: عندنا أولاً قواعد أصولية بواسطتها نستخرج الأحكام الشرعية من الأدلة، ثم ننظر في هذه الفروع فنستنبط معنى نعنون له بالقاعدة الفقهية، إذًا التركيب هكذا قواعد أصولية أولاً، ثم الفروع، ثم القواعد الفقهية، أيهما أسبق في الوجود؟
الأصولية، إذًا القواعد الفقهية سابقة على الفرع أم لاحقةٌ؟
لاحقةٌ. ليست سابقة لأن الترتيب هكذا، أولاً القاعدة الأصولية بها يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة، فيوجد الفرع، ثم تنظر في هذه الفروع في المعاني المشتركة فتقول: هذه قاعدة فقهية.
وأما القواعد الفقهية فهي الضوابط الكلية للفقه الذي توصل إليه المجتهد باستعمال القواعد الأصولية، وعليه فقواعد الفقه هي ضابط للثمرة المتحققة من أصول الفقه، ما هي الثمرة التي تتحقق من أصول الفقه؟
اسم الکتاب : شرح القواعد والأصول الجامعة المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 24