اسم الکتاب : شرح القواعد والأصول الجامعة المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 23
المتون التي تأخذ كـ ((الزاد)) و ((العمدة)) وغيره هذه تفصيلية، والقواعد هذه دراسة إجمالية. وقال السبكي رحمه الله تعالى: " حقٌ على طالب التحقيق ومن يتشوق إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق أن يُحْكِمَ قواعد الأحكام ليرجع إليها عند الغموض، وينهض بعبء الاجتهاد أتم نهوض، ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع لترسخ في الذهن مثمرةً عليه بفوائد غير مقطوعٍ بفضلها ولا ممنوع. أما استخراج القوى وبذل المجهود بالاقتصار على حفظ الفروع من غير معرفة أصولها ونظم الجزئيات بدون فهم مأخذها، فلا يرضاه لنفسه ذو نفسٍ أبية، ولا حامله من أهل العلم بالكلية ". يعني: لا يُعَدُّ من الفقهاء. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " لا بد أن يكون مع الإنسان أصولٌ كلية يَرُدُّ إليها الجزئيات ليتكلم على علمٍ وعدلٍ ". إذًا: إذا وجدت الأصول والكليات تكلم على علمٍ وعدلٍ، مفهومه أنه إذا لم تكن معه أصول لن يتكلم بعلمٍ وعدلٍ، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت وإلا يعني: إلا يكن معه أصول يعني: نطق بالمفهوم السابق وإلا فيبقى في كذبٍ وجهلٍ في الجزئيات، هو لا يتكلم عن العوام، أليس كذلك؟ هو يتكلم عمن ينتسب إلى العلم، نعم الكلام هنا في من يتكلم في الشرع، وليس معه أصول وإلا فيبقى في كذب وجهلٍ في الجزئيات، وجهلٍ وظلمٍ في الكليات ويتولد فسادٌ عظيم. وهو كذلك. وهذا ذكره في ((منهاج السنة النبوية)) - الجزء الخامس، صفحة ثلاث وثمانين، و ((الفتاوى)) في - الجزء التاسع عشر، صفحة مئتين وثلاثة - إذًا: هذا ما يتعلق بأهمية القواعد.
التاسعة: أن الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، كيف نفرق بين النوعين؟
أولاً: إن القواعد الأصولية ناشئةٌ على ألفاظ العربية خاصة يعني: ما يذكر في القواعد الأصولية في جملتها - ليست كلها - في جملتها إنما هي مبنيةٌ على دلالة الألفاظ، فإذا قلت: قاعدة مثلاً [مطلق الأمر للوجوب] هذا قاعدة مبناها لغة العرب مع الشرع، [مطلق النهي للتحريم] هذه مبناها لغة العرب مع الشرع .. وهكذا.
القواعد الأصولية ناشئيةٌ عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، وكذلك الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، وصيغ العموم و#1.25.09 ... الخصوص، ونحو ذلك. وأما القواعد الفقهية فليست كذلك يعني: ليست معتمدة مباشرةً على لغة العرب.
ثانيًا: إن القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرع ولا حكمته، وإنما قلنا ذلك في ما يستفاد من القواعد الفقهية، يعني: مطلق الأمر للوجوب هذا ليس بحكمة شرعية، وإنما تأخذ ماذا؟ مطلق الأمر للوجوب تقول {أَقِيمُواْ الصَّلاةَ} [الأنعام: 72] أمرٌ، ومطلق الأمر للوجوب، الصلاة واجبة، هل فيها حكمة للصلاة لا ليس فيها شيء من ذلك، لكن هناك في باب القواعد الفقهية الضرر والمشقة والأمور كلها إنما هي بيانٌ للمقاصد التي من أجلها شرع الشرع.
إذًا: القواعد الأصولية لا يُفهم منها أسرار الشرع ولا حكمته، لكن إذا قلت المشقة التي تجلب التيسير تعرف أن من حكمة الشرع أن المشقة إذا وُجدت وُجد معه أو وُجد معها التيسير .. وهكذا.
اسم الکتاب : شرح القواعد والأصول الجامعة المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 23