responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد والأصول الجامعة المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 11
قال تاج الدين السبكي في ((الأشباه والنظائر)) وهو ممن كتب في هذا الفن وتعريفه هو الذي يؤتى به كثيرًا في التصنيفات المتأخرة عرفها أو عرف القواعد بقوله: " هي الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها ". وهذا تعريف مشهور عن تاج الدين السبكي في ((الأشباه والنظائر)) صاحب ((جمع الجوامع)) وهو أصولي فقيه، قال: هي الأمر الكلي. إذًا صدَّره بالأمر وهذا أول اعتراض أن يقال الأمر نعم قد يفسر بالقضية إلا أن التعبير بالقضية أولى، لأن المشترك الأصل امتناعه في الحدّ فيؤتى باللفظ الصريح، وأما المشترك المحتمل فهذا الأولى إبعاده عن الحدود. الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات، إذًا هذا تفسير لمعنى الكلي، وإذا سُنَّ على قواعد المناطقة حينئذٍ صار حوشًا، وإذا توسعنا قلنا: لا بأس به. قال: جزئيات كثيرة - هذا فيه خلل - تُفهم أحكامها منها. يعني: بواسطة هذه القواعد، يُفهم من التعريف أن القاعدة الكلية قد لا تكون كلية بمعنى أنها أغلبية لأنه قال: على جزئيات كثيرة. إذًا ما الذي يقابل كثيرة بعضها هي جزئيات لكنها لا تنطبق عليه القاعدة أليس كذلك؟ الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة، وهذه الجزئيات الكثيرة داخلة تحت الأمر الكلي إذًا ما يقابل كثيرة بعضها الذي هو قليل، ولا ينطبق عليها هذا الأمر الكلي. إذًا النتيجة أن هذه القواعد الفقهية أغلبية وليست كلية وهذا شائع عند كثير من المتأخرين، أن القواعد الفقهية هي أغلبية بمعنى أن بعض الأفراد التي تدخل تحت مفهوم الكلي الذي هو المحكوم عليك الضرر مثلاً بعض الضرر قد لا يجب إزالته، وبعض المشقة قد لا تجلب التيسير، وبعض الأمور قد لا تكون بالمقاصد .. وهلم جرا، يعني: بعض الأفراد لا ينطبق عليها حكم اللفظ العام، ولذلك صارت أغلبية، بل قد نص بعضهم على هذا كما فعل الحموي الحنفي حيث عرف القاعدة فقال: " حكم أكثريٌّ لا كليٌّ ينطبق على أكثر جزئياته لتُعرف أحكامها منه ". ومنشأ الخلاف هنا هل هي قواعد كلية مطردة لا يتخلف عنها جزئي من جزئيات موضعها أم أنها أغلبية؟

اسم الکتاب : شرح القواعد والأصول الجامعة المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست