responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد والأصول الجامعة المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 12
هنا النظر أن في من صنَّف في كتب في فن القواعد الفقهية لا بد وأن يذكر القاعدة وبعد شرحها يذكر مستثنيات، يعني: في ظاهرها أنها تدخل تحت القاعدة ولكنها لم تدخل، ولذلك تسمى مستثنيات القاعدة، يعني: من الجزئيات التي ينطبق عليها المفهوم الكلي المحكوم عليه ولكن لم يصدق عليها الحكم، يعني: هي ضرر لكن لم يجب إزالته، هي مشقة لكنها لم تجلب التيسير. من نظر إلى القاعدة من حيث أصلها ولم ينظر إلى المستثنيات قال: هي قاعدة كلية. ومن اعتبر المستثنيات قال: هي قاعدة أغلبية. فمن أراد أن يُعَرِّفَ القاعدة هل نعرف القاعدة من حيث هي أو باعتبار شيء آخر خارج عنها؟ فمن عرف باعتبار القاعدة من حيث هي قال: كلية لا أغلبية. ومن نظر إلى المستثنيات قال: هي قاعدة أغلبية. ولذلك ثَمَّ خلاف في القواعد الفقهية هل هي كلية؟ بمعنى أنه لا يخرج عنها فرد من أفرادها، أو أنها أغلبية بمعنى أنه قد يخرج بعض الأفراد الذي كان ينبغي أن يكون داخلاً تحت القاعدة فيشمله الحكم ولم يدخل هذا محل نزاع بينهم هو سبب الخلاف في التعريف. وسيأتي معنا كلام الشاطبي رحمه الله تعالى القواعد الكلية وخروج بعض الجزئيات بحكم يخالف تلك القاعدة لا يعتبر نقضًا لكلية القاعدة، بمعنى أن القواعد كلية وهي مطردة لا يتخلف عنها جزئي البتة، ووجود بعض المستثنيات أخذت حكمًا يخالف تلك القاعدة لا يعتبر نقضًا لكلية القاعدة، بل هي كلية وهذا الفرد لم يدخل تحت القاعدة، إما لفوات شرط من شروط القاعدة، أو لوجود مانع من موانع القاعدة.
إذ هذه القواعد ليست مطلقة لها شروط لها ضوابط، فمعنى المشقة مشروط ليست كل مشقة، ومعنى الضرر مشروط إذًا لا بد من تحقق شرط وانتفاء مانع في هذا الجزئي الذي يراد إدخاله تحت القاعدة، فإذا خرج من القاعدة في نظر الناظر لأنه جزئي كان ما ينبغي أن يكون داخلاً تحت القاعدة فلم يدخل فينظر لشيء آخر، هل تحقق في هذا الجزئي شرط القاعدة؟
إذا تحقق هل وُجِدَ مانع يمنع من دخول هذا الجزئي تحت القاعدة؟
فإن انتفى ذاك وذاك حينئذٍ يمكن الاعتراض، ولذلك لا يوجد - كما سيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - لا يوجد جزئي انفرد عن القاعدة إلا لانفراده بوصف لا يدخل تحت القاعدة. إذًا كلام الشاطبي يكون في محله وهو أن القواعد كلية مطردة وأن خروج بعض الجزئيات بحكم يخالف القاعدة لا يعتبر نقضًا للكلية. إذًا نعرف القاعدة باعتبارها هي في نفسها ولا ننظر إلى المستثنيات البتة، لأنها خرجت بأوصاف لا يصدق عليها مفهوم القاعدة، لا يُعتبر نقضًا لكلية القاعدة لأن القاعدة هذا شأنها بأنه لا بد من الاستثناء، وهذا الاستثناء لا يصير القاعدة أغلبية بل هي باقية على كليتها، وهذا الفرع الذي خرج من القاعدة لا بد وأنه مندرج تحت قاعدة أخرى، حينئذٍ يكون هذا الجزئي قد تنازعه قاعدتان، هذا إيراد آخر وهو أن هذا المستثنى الذي خرج من هذه القاعدة أين ذهب؟ نحن نقول: الفقه كله مبني على قواعد، لا يمكن أن يوجد مسألة واحدة فقهية إلا وهي لها أصل قاعدة فقهية أصولية، هذا الجزئي الذي خرج عن قاعدة الضرر يزال هل دخل تحت قاعدة ثانية أم لا؟

اسم الکتاب : شرح القواعد والأصول الجامعة المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست