responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 324
110 - ومما يجوز له على قول بعض النحويين: زيادة مِنْ في الشعر، مثل قول الشاعر:
يا شاةَ مَنْ قَنَصٍ لِمَنْ حَلَّتْ له ... حَرُمَتْ عَلَيَّ ولَيْتَها لم تَحْرُمِ
هكذا رواه قوم، ورواه آخرون: ما، وكلا الروايتين عندهم أنّ مَنْ وما فيهما زائدة، وأن المعنى: يا شاةَ قَنَصٍ.
وأنكر هذا بعض النحويين، وقال: لا يجوز أن يقع في الكلام زيادة لغير معنىً، ومعنى الرواية بِمَنْ عندهم: يا شاة من يقتنص، فكأنه قال: يا شاةَ مُقْتَنِصٍ.
111 - ومما يجوز له أن يُجري الوصل مُجْرَى الوقف في مَنْ في الاستفهام عن النكرة؛ وذلك إذا قال الرجلُ: رأيتُ رَجُلاً، قلت:

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست