responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 322
108 - ومما يجوز له: تغيير الأسماء، كما قال الأول:
. . . . . . . . . . . . . . . ... ونسج سُلَيْمٍ كُلَّ قضَّاَء ذائِلِ
يريد بقوله: سُلَيْم: سُليمان، وبقوله: قضّاء أي مُحْكمة، وهي التي فُرِغ من عملها، يريد دِرْعاً.
ومثله قول الآخر:
. . . . . . . . . . . . . . . ... جَدْلاََء مُحْكَمةٍ من نَسْجِ سَلاَّمِ
يريد أيضاً: سُليمان، وهما يريدان بذكر سليمان أباه؛ لأنه أول مَنْ عَمِلَ الدَّروع، فغيّر الاسم هذا التغيير، وأراد داود فذكر سليمان.

109 - ومما يجوز له: حذف مَنْ، لأن معناها في الكلام، وذلك مع مِنْ، وفِي، كما قال الشاعر:

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست