responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 193
22 - وأجاز قوم أن يُتْرَك صَرْفُ ما ينصرف؛ وأنشدوا:
وما كان حِصْنٌ ولا حابِسٌ ... يفوقانِ مِرْدَاسَ في مَجْمَعِ
قالوا: فَتَرَك صَرْف مِرْدَاسٍ، ومثله ينصرف. ومن أنكر هذا رواه:
. . . . . . . . . . . . . . ... يفوقان شَيْخِيَ في مَجْمَعِ
واحتج من أجاز هذا بقول الآخر:
وَمِمَّنْ وَلَدُوا عامِ ... رُ ذُو الطُّول وذُو العَرْضِ
قالوا: فلم يصرف عامِراً وحقُّه الصرف.
ومن أبى هذا يقول: عَامِر يراد به القبيلة؛ فلذلك لم ينصرف.

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست