responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 143
قالوا: يريد أنه أوْرَدَها في الهاجِرة، والعرب إنّما تصفُ الوِرْدَ غَلَساً، والماء باردٌ، كما قال الشاعر:
فَوَرَدْنَ قبلَ الصَّباحِ الفاتِقِ
وكقول الآخر:
. . . . . . . . . . . . . ... فَوَرَدْت قبلَ تبيُّنِ الأَلُوَانِ
وأُخذ على النابغة قولُه:
إذا ما غَزَوْا بالجيش حَلَّق فوقَهم ... سحائبُ طَيْرٍ تهتدِي بعَصَائبِ
جوانِجُ قد أيقنَّ أنّ قِبيلَهُ ... إذا ما التقى الجمعانِ أوّلُ غالِبِ
قالوا: وكيف يعلم الطيرُ الغالبَ من الفريقين. وهذا ليس بعيب؛

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست