responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 142
وأخذ على النابغة قولُه، وذكر ناقةً:
تَخُبُّ إلى النّعمان حتى تنالَهُ ... فِدىً لك من رَبٍّ طَرِيفي وتَالِدِي
وكنتُ امرءاً لا أمدحُ الدَّهْرَ سُوقَةً ... فلستُ على خيرٍ أتاكَ بحاسِدِ
قالوا: فامتنَّ عليه بِمَدْحِه، وجعله خيراً أتاه لا يحسدُه عليه.
وأُخذ على الأخطل قوله:
وقد جعل اللهُ الخلافةَ منهم ... لأبيضَ لا عارِي الخِوَان ولا جَدْبِ
قالوا: وهذا لا يجوز أن تمدح به الملوك. أما في أفعالها ما يُمدح سوى خِصْب الخِوان!
قالوا: وغلط أبو النجم في وصف ورود الماء في قوله، وذكر الإبل:
جاءت تَسَامَى في الرَّعيل الأوَّلِ
والظّلُّ عن أخفافِها لم يفضُلِ

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست