responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 141
قالوا: فذكر أنه يريد نِسْيَانَها، وإنما يردُّه إليها تمثيلُها له.
وكقولهم في قول الآخر:
طرقتْكَ صائِدةُ القُلوب وليس ذا ... وقتُ الزِّيارة فارجعي بسَلاَمِ
قالوا: وأي وقت أحسن للزيارة من الطُّروق؟ وما كان من حقّها عليه أن يتلقّاها بالرُّحْب والبِشْر، إذ تلقّاها بالطَّرْد والإِنكار.
وأُخذ على امرئ القيس قولُه:
فمثلِكِ حُبْلَى قد طرقتُ ومُرضِعاً ... فألهيتُها عن ذي تمائِمَ مُحْوِلِ
قالوا: ولا فائدة هاهنا في ذكر الحُبْلَى والمُرضع، وهذا ليس بعيب، والفائدة في ذكر الحُبْلَى والمُرضع بيِّنة؛ وذاك أن الحُبْلَى لا ترغب في الرَّجُل، والمرضع مشغولة بولدها، فإذا كان هاتان ألهاهما بطُرُوقه، فهو لغيرهما من النساء أشدُّ إلهاءً.

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست