responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 144
لأنه إفراط في المدح، وذلك أنه يصِفُ كثرةَ ما يصحب الطيرُ جيوشَهم، وأنها تعلم منهم الغَلَبَةَ، فكأنها قد وَثِقت بنصرَهم، وأيقنت بذلك.
وأُخذ عليه قوله في صفة السُّيوف:
تُقدُّ السَّلُوقِيّ المضاعفَ نَسْجُهُ ... ويُوقِدْنَ بالصُّفَّاح نارَ الحُبَاحِبِ
قالوا: وهذا من الإفراط الذي لا يجوز؛ لأنّه جعل السيوف تَقُدّ ما ذَكَرَ، ثم تصيب الحجارة، فتوقِدُ النارَ.
وقد احتُجَّ لهُ أنه يريد بذلك الخيل، وأنه رجع إلى ذكرها، يريد أنها تضرب بحوافرها، فتوقد النار لصلابتها.
وأُخذ على الأعشى قولُه:
ويأمُر لليَحْمُومِ كلَّ عَشِيَّةٍ ... بقَتٍّ وتَعْليقٍ فقد كادَ يَسْنَقُ

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست