اسم الکتاب : المغول (التتار) بين الانتشار والانكسار المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 74
من ذبح الحيوان كذبيحة المسلمين ذبح.
ـ ومن وقع حمله أو قوسه أو أي شيء من متاعه وهو يكر أو يفر في حالة القتال، وكان وراءه أحد، فإنه ينزل ويناول صاحبه ما سقط منه، فإن لم ينزل، ولم يناوله قتل.
ـ وشرط أن لا يكون على أحد من ولد علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ مؤنة ولا كلفة وأن لا يكون على أحد من الفقراء ولا القراء ولا الفقهاء ولا الأطباء ولا من عداهم من أرباب العلوم وأصحاب العبادة والزهد والمؤذنين ومغسلي الأموات كلفة ولا مؤنة.
ـ وشرط تعظيم جميع الملل من غير تعصب لملة على أخرى، وجعل ذلك كله قربة إلى الله تعالى.
ـ وألزم قومه أن لا يأكل أحد من يد أحد حتى يأكل المناول منه أولاً، ولو أنه أمير، ومن يناوله أسير وألزمهم أن لا يتخصص أحد بأكل شيء وغيره يراه، بل يشركه معه في أكله وألزمهم أن لا يتميز أحد منهم بالشبع على أصحابه ولا أحد ناراً ولا مائدة، ولا الطبق الذي يؤكل عليه وأن من مرَّ بقوم وهم يأكلون فله أن ينزل، ويأكل معهم من غير إذنهم وليس لأحد منعه.
ـ وألزمهم أن لا يدخل أحد منهم يده في الماء ولكنه يتناول الماء بشيء يغترفه به، ومنعهم من غسل ثيابهم، بل يلبسونها حتى تبلى.
ـ ومنع من أن يقال لشيء أنه نجس، وقال: جميع الأشياء طاهرة، ولم يفرق بين طاهر ونجس.
ـ وألزمهم أن لا يتعصبوا لشيء من المذاهب، ومنعهم من تفخيم الألفاظ ووضع الألقاب، وإنما يخاطب السلطان ومن دونه، ويدعى باسمه فقط.
ـ وألزم القائم بعده بعرض العساكر وأسلحتها إذا أرادوا الخروج إلى القتال، وأنه يعرض كل ما سافر به عسكره وينظر الإبرة والخيط، فمن وجده قد قصر في شيء مما يحتاج إليه عند عرضه إياه عاقبه.
ـ وألزم نساء العساكر بالقيام بما على الرجال من السخر والكلف في مدة غيبتهم في القتال.
ـ وجعل العساكر إذا قدمت من القتال كلفة يقدمون بها إلى السلطان ويؤونها إليه.
ـ وألزمهم عند رأس كل سنة بعرض سائر بناتهم الأبكار على السلطان ليختار منهن لنفسه وأولاده،.
ـ ورتب لعساكره أمراء، وجعلهم أمراء أولوف وأمراء مائتين وأمراء عشروات.
اسم الکتاب : المغول (التتار) بين الانتشار والانكسار المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 74