الراشي والمرتشي" [1].
وفي الصحيح: قال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رِشوة[2].
ومما يُبَيِّن احتساب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على الرشوة قوله: [أنكرنا عليهم أكل السحت والرشا إلى غير ذلك من الأمور] [3].
ويخبر ابن غنام رحمه الله أنَّه أنكر على من اعتاد أن يأخذ أجوراً من المتخاصمين مقابل الفصل بينهم واعتبره من الرشوة[4].
وعند ما سُئل الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن حقيقة ما قاله سليمان بن سحيم من حل أخذ الرشوة من صاحب الحق أجاب رحمه الله:
[سألتم رحمكم الله عن رشوة الحاكم الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه لعن الراشي والمرتشي، وذكر له أنَّ بعض الناس حملها على ما إذا حكم الحاكم بغير الحق، وأما إذا أخذ رشوة من صاحب الحق وحكم له به فهي حلال، مستدلاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" [5]، وأنَّكم [1] أخرجه أبو داود في سننه- ك: الأقضية- ب: في كراهية الرشوة ح: 3580- 9/4، والترمذي في سننه- ك: الأحكام- ب: ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم ح:1352- 2/397 وقال: هذا حديث حسن صحيح، كما أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ: (لعنة الله على ... " ك: الأحكام ب: التغليظ في الحيف والرشوة ح: 2313- 2/775، والطبراني في المعجم الكبير- ما أسندت أم سلمة- عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة ح: 951- 23/398، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات 4/199، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/683 ح: 3055، وفى صحيح سنن الترمذي 2/36 ح: 1074، وصحيح سن ابن ماجه 2/34 ح: 1871. [2] صحيح البخاري – ك: الهبة – ب: من لم يقبل الهدية لعلة 3/208. [3] الرسائل الشخصية – الرسالة الحادي عشر ص63، والدرر السنية في الأجوبة النجدية 8/53. [4] انظر تاريخ نجد المسمى روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام 1/ 114 و 140. [5] جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه – ك: الإجارة – ب: ما يعطى في الرقية..3/121.