المطلب الثالث: احتسابه على الرشوة:
كما احتسب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب المعاملات على من يتعاطى الرشوة.
والرشوة لغة: الجُعْل والجمع ... والمراشاة: المحاباة [1].
والرشوة في الاصطلاح: ما يُعطى بعد طلبه لها[2]، وقال ابن العربي: الرشوة مال يدفع ليبتاع به من ذي جاه عوناً على ما لا يحل[3].
والرشوة نوعان:
1- أن يأخذ من أحد الخصمين ليحكم له بباطل.
2- أن يمتنع عن الحكم بالحق للمحق حتى يعطه وهو من أعظم الظلم[4].
والرشوة محرمة بالكتاب والسنّة، قال تعالى: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [5].
وفي الصحيح عن ابن سيرين قال: كان يقال السحت: الرشوة في الحكم [6].
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم [1] لسان العرب 3/1653 مادة: [رشا] ، بتصرف يسر. [2] كشاف القناع على متن الإقناع 6/316. [3] فتح الباري شرح صحيح البخاري 5/221. [4] حاشية الروض المربع شح زاد المستنقع 7/528 بتصرف يسير. [5] سورة المائدة آية 42. [6] صحيح البخاري – ك: الإجارة – ب- ما يعطى في الرقية..، 3/121.