أدناك" [1] وأشباه ذلك فكل هذا صحيح لا إشكال فيه لكن لا يدل على تغيير حدود الله، فإذا قال:
{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [2] ووقف الإنسان على أولاده ثم أخرج نسل الإناث محتجاً بقوله: "ثم أدناك أدناك" أو صلة الرحم فمثله كمثل رجل أراد أن يتزوج خالة أو عمة فقيرة فتزوجها يريد الصلة، واحتج بتلك الأحاديث، فإن قال إن الله حرم نكاح الخالات والعمات، قلنا وحرم تعدي حدود الله التي حد في سورة النساء قال تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا} [3] فإذا قال الوقف ليس من هذا قلنا هذا مثل قوله: من تزوج خالته إذا تزوجها لفقرها ليس من هذا، فإذا كان عندكم بين المسألتين فرق فبينوه،[4].
ثامناً: "وأما القول بأنَّ عمر وقفه على الورثة فيا سبحان الله كيف يكابرون النصوص، ووقف عمر وشرطه ومصارفه ثمغي [5] وغيرها معروفة مشهورة" [6].
تاسعاً: "وأما وقف حفصة الحُلي على آل الخطاب فيا سبحان الله! هل وقفت على ورثتها أو حرمت أحداً أعطاه الله؟ أو أعطت أحداً حرمه الله؟ أو استثنت غلته مدة حياتها؟ فإذا وقف محمد بن سعود نخلاً على الضعيف من آل مقرن أو [1] وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قال رجل: يا رسول الله من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك " أخرجه مسلم في صحيحه- ك: البر- ب: بر الوالدين وأنّهما أحق به ح: 2- 4/1974. [2] جزء من الآية 11 من سورة النساء. [3] جزء من الآية 14 من سورة النساء. [4] الرسائل الشخصية ص 82، والدرر السنية في الأجوبة النجدية 5/262. [5] ثَمغّ: بالفتح ثم السكون، والغين معجمة: موضع مالٍ كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. (معجم البلدان 2/84 مادة:"ثمغ"، تلقاء المدينة، خرج إليه يوماً ففاتته صلاة العصر، فقال فد شغلني عن الصلاة أشهدكم أنّها صدقة معجم معالم الحجاز 2/88. [6] الرسائل الشخصية ص 83، وادرر السنية في الأجوبة النجدية 5/263.