responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة    الجزء : 1  صفحة : 364
قلنا: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" [1] وادعوا علينا أنَّ الصحابة وقفوا، هل أنكرنا الوقف كأهل الكوفة حتى يحتج علينا بذلك؟] [2] ا. هـ.
سادساً: [وأما قول أحمد من رد الوقف فكأنما رد السنّة فهذا حق ومراده وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ذكره أحمد في كلامه، وأما وقف الإثم والجنف فمن رده فقد عمل بالسنّة ورد البدعة واتبع القرآن] [3].
سابعاً: [وأما قوله: "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" [4] وقوله: "صدقتك على رحمك صدقة وصلة" [5] وقوله: "ثم أدناك

=تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنَّك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلاَّ أُجرت بها حتى ما تجعل في فيّ امرأتك.." الحديث، أخرجه البخاري في صحيحه – ك: الجنائز – ب: رثى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة 2/103، وك: الوصايا – ب أن: يترك ورثته أغنياء خير..، 4/3، وك: مناقب الأنصار ب: قول النبي صلى الله عليه وسلم "اللهم امض لأصحابي هجرتهم.." 5/87 وك: النفقات – ب: فضل النفقة على الأهل 7/80، وك: الطب –ب: وضع اليد على المريض 7/152، وك: الدعوات – ب: الدعاء يرفع الوباء والوجع 8/99، وك: الفرائض- ب: ميراث البنات 8/187.
[1] وهو حديث النعمان بن بشير قال: "تصدق عليَّ أبي ببعض ماله فقالت أمي عَمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كُلِّهم؟ قال: لا قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة" أخرجه مسلم –ك: الهبات –ب: كراهة تفضيل بعض الأبناء في الهبة ح:13-3/1242.
[2] الرسائل الشخصية ص 81، والدرر السنية في الأجوبة النجدية 5/262.
[3] المرجع السابق ص 82، والدرر السنية في الأجوبة النجدية 5/252.
[4] وهو حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنىً ومن يستعفف يُعفْه الله ومن يستغن يُغنه الله" أخرجه البخاري في صحيحه – ك: الزكاة –ب: لا صدقة إلاّ عن ظهر غنىً..، 2/139.
[5] هو حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة" أخرجه النسائي في سننه – ك: الزكاة –ب: الصدقة على الأقارب 5/92، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ح: 2420، 2/ 546، كما أخرجه عنه الترمذي في سننه بلفظ: "إذا أفطر أحدكم فليُفطر على تمرٍ فإنَّه بركة، فإن لم يجد تمراً فالماء فإنّه طهور وقال: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة" وقال: حديث حسن – ك: الزكاة – ب: ما جاء في الصدقة على ذي القرابة ح: 653-2/ 84 وضعف الألباني الشق الأول منه في صحيح سنن الترمذي وصحح الشق الثاني موضع الشاهد 1/202 ح: 531.
اسم الکتاب : احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست