responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة    الجزء : 1  صفحة : 363
أبي يعلى، وأجع أهل العلم على أنَّ مراسيل المتأخرين لا يجوز الاحتجاج بها، فمن احتج بها فقد خالف الإجماع، هذا لو فرضنا أنَّه يدل على ذلك، فكيف وقد بينا معناه ولله الحمد؟] [1].
خامساً: وهنا يبسط الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأدلة على رد هذا النوع من الوقف فيقول:
[إذاً قلنا: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [2]- {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [3] وغير ذلك، أو قلنا: "إنَّ الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" [4]، أو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ القول فيمن[5] تصدق بماله كله[6] أو

[1] الرسائل الشخصية ص80، والدرر السنية في الأجوبة النجدية 5/261.
[2] جزء من الآية 11 من سورة النساء.
[3] جزء من الآية 12 من سورة النساء.
[4] وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" أخرجه عن أبي أمامة الباهي رضي الله عنه ابن ماجه- ك: الوصايا ب: لا وصية لوارث ح: 2187- 2/905 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 2/112 ح: 2193، وأخرجه أبو داود بلفظ: " ... ولا وصية ... " في سننه- ك: الوصايا- ب: في الوصية للوارث ح: 6- 3/290 وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود: حسن صحيح 2/554 ح: 2494، كما أخرجه النسائي عن عمرو بن خارجة: (سنن النَّسائي شرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي- ك: الوصايا- ب: إبطال الوصية للوارث 6/247، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ح: 3402، 2/774، والترمذي عنه في سننه بلفظ: " ... فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحَجَر" وقال: هنا حديث حسن صحيح- ك: الوصايا- ب: ما جاء لا وصية لوارث ح: 2204- 3/294 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ح: 1722، 2/218، وتتبع طرقه في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ح: 1655، 6/87- ن المكتب الإسلامي- ط/ 1 (1399 هـ- 1979م) .
[5] الصواب أن يقال: (في من) .
[6] يرمز إلى حديث سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت إنّي قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال، ولا يرثني إلاَّ ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا فقلت: بالشطر؟ فقال: لا، ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير، إنَّك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنّك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلاَّ أُجرت بها حتى ما تجعل في فيّ امرأتك.. " الحديث، أخرجه البخاري في صحيحه – ك: الجنائز – ب: رثى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة 2/103، وك: الوصايا –ب: أن =
اسم الکتاب : احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست