مثل ذلك هل أنكرنا هذا؟ وهذا وقف حفصة فأين هذا مما نحن فيه؟] .
عاشراً: [وأما قولهم إنَّ عمر وقف على ورثته، فإن كان المراد ولاية الوقف فهو صحيح وليس مما نحن فيه، فإن كان مراد القائل إنَّه ظن أنَّه وقف يدل على صحة ما نحن فيه فهذا كذب ظاهر ترده النقول الصحيحة في صفة وقف عمر] .
أحد عشر: [وأما كون صفية وقفت على أخ لها يهودي فهو لا يرثها ولا ننكر ذلك] [1].
اثنى عشر: [وأما ختمه الكلام بقوله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [2] فيا لها من كلمة ما أجمعها ووالله إنَّ مسألتنا هذه من إنكارها، وقد أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزم حدود الله والعدل ببن الأولاد، ونهانا عن تغيير حدود الله، والتحيل على محارم الله، وإذا قَدَّرنا أنَّ مراد صاحب هذا الوقف وجه الله لأجل من أفتاه بذلك فقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع في الدين ولو صحت نيّة فاعلها فقال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وفي لفظ: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" [3]، هذا نص الذي قال فيه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [4]. وقال: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} [5]، وقال: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [6].
فمن قَبِلَ ما آتاه الرسول، وانتهى عما نهى وأطاعه ليهتدي واتبعه ليكون [1] الرسائل الشخصية- ص 83، والدرر السنية في الأجوبة النجدية 5/263. [2] جزء من الآية 7 من سورة الحشر. [3] راجع ص (299) ، واللفظ الآخر: أخرجه مسلم- ك: الأقضية- ب: نقض ... ح: 17، 4/1344. [4] جزء من الآية 7 من سورة الحشر. [5] جزء من الآية 54 من سورة النور. [6] جزء من الآية 31 من سورة آل عمران.