أما الوقف على من يرث من الأولاد على إطلاقه بلا قيد ولا شرط من غير أن يكونوا محتاجين خاصة ما يُحتال به على حرمان البعض دون الآخر، أو - حرمان الأزواج والعصبة ونسل البنات مما شرعه الله لهم من حق الميراث فقد أنكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وسماه وقف الجَنَف والإثم وحكم عليه بأنَّه بدعة ملعونة.
قال رحمه الله لما سئل عن وقف المرأة على ولدها وليس لها زوج ... :
[إنَّ الوقف على الورثة ليس من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو شرعه لكان أصحابه أسرع الناس إليه سواء شرط على قسم الله أم لا، وهذا في الحقيقة يريد أمرين:
الأول: تحريم ما أحل الله لهم في بيعه وهبته والتصرف فيه.
الثاني: يحرم زوجات الذكور وأزواج الإناث[1] فيشابه مشابهة جيدة ما ذكر الله عن المشركين في سورة الأنعام[2] ولكن كون الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر به كافٍ في فساده، صلحت نية صاحبه أم فسدت] [3].
وقارن رحمه الله بين ما يراه مشروعاً وغير مشروع من صور الوقف فقال:
[ ... إنَّ السلف اختلفوا في الوقف الذي يراد به وجه الله على غير من يرثه مثل الوقف على الأيتام، وصُوَّام رمضان، أو المساكين، أو أبناء [1] من الواقفين والواقفات. [2] يقصد فوله تعالى: {وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَأَنْعَامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ* وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ} الأنعام الآيتان 138-139. [3] مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب – القسم الثلاث الفتاوى والمسائل صلى الله عليه وسلم 90.