عقيل: وهي أصح ... والأول أقيس[1].
ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل: إن وقف على نفسه شيئاً ثم على ولده من بعده فهو جائز؟ قال: نعم هو جائز[2].
ووجهه: (إن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث والخناثي بينهم بالتسوية، للذكر مثل حظ الأنثى) [3].
لأنَّ اللفظ يشملهم[4].
وإن حدث للواقف ولد بعد وقفه استحق كالموجودين ... ويدخل ولد بنيه وجدوا حالة الوقف أو لا، ولا يدخل ولد البنات[5] لأنَّهم من رجل آخر[6].
ويقيد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جواز الوقف على الأولاد بشرط الحاجة مستدلاً على ذلك قائلاً:
[الوقف على المحتاج من ذريته، فهو صحيح ذكره البخاري عن ابن عمر أنَّه وقف نصيبه من دار عمر على المحتاج من آل عبد الله] [7].
وهو في الصحيح بنص: " ... وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سُكْنى لذوي الحاجة من آل عبد الله"8 [1] انظر المغني 8/194. [2] مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن هانئ النيسابوري 2/51. [3] انظر الإقناع في مذهب الإمام أحمد بن حنبل 3/20، وانظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 7/74، وروضة الطالبين 5/334 للإمام النووي- ن المكتب الإسلامي. [4] حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 5/552. [5] انظر الإقناع في مذهب الإمام أحمد بن حنبل 3/20. [6] المغني 8/195. [7] مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب- القسم الثالث الفتاوى والمسائل ص 90.
8 صحيح البخاري – ك: الوصايا – ب: إذا وقف أرضاً أو بئراً 4/15.