وحاملها, الحمولة إليه, وعاصرها, ومعتصرها, وآكل ثمنها" 1.
فالتغير باليد لا مندوحة عنه متى وجدت القدرة عليه.
قال المروذي: سألت أبا عبد الله – أحمد بن حنبل- " رحمهما الله" قلت: أمر في السوق فأرى الطبول تباع أكسرها؟ قال: ما أراك تقوى, إن قويت يا أبا بكر- أي فافعل- قلت: أدعى أغسل الميت فأسمع صوت الطبل, قال: إن قدرت على كسره وإلا فاخرج2.
وقال أيضا رحمه الله:
قلت لأبي عبد الله: لو رأيت مسكرا مكشوفا في قنينة أو قربة ترى أن تكسر أو تصب؟ قال: تكسره3.
وقال أبو داود رحمه الله: سمعت أحمد يسأل عن قوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا, فأخذ الشطرنج فرمى به, قال: قد أحسن, قيل: فليس عليه شيء؟ قال: لا, قيل له: وكذلك إن كسر عودا أوطنبور4؟ قال: نعم5.
وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله قال: أبي سئل عن رجل رأى مثل الطنبور والعود, أو الطبل وما أشبه هذا, ما يصنع به؟ قال: إذا كان مغطى فلا, وإذا كان مكشوفا فاكسره6.
1-أخرجه أحمد في المسند, مسند عبد الله بن عمر ح: 5390,7/206 شرح أحمد محمد شاكر- ن دار المعارف بمصر ط/2"1391هـ-1971م", وقال أحمد شاكر بهامشه: إسناده صحيح.
2-كتاب الورع ص 155.
3-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 79 للخلال.
4-الطنبور: الذي يلعب به معرب, وقد استعمل في لفظ العربية: لسان العرب 4/2709 مادة: طنب.
5-كتاب مسائل الإمام أحمد ص 279 تأليف الحافظ أبي داود بن سليمان بن الأشعث السجستاني, تقديم السيد محمد رشيد رضا- ط/1- مطبعة المنار بمصر سنة 1353هـ.
6-الأمر بالمعروفو النهي عن المنكر ص 80 للخلال.