responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة    الجزء : 1  صفحة : 215
وبناء على ذلك فإنه يجوز للناهي عن المنكر أن يتلف الأشياء العينية المحرمة مثل الأصنام المعبودة من دون الله بشتى أنواعها وأيا كانت مادتها من خشب أو ذهب أو نحاس, فله تكسيرها وإتلافها, وكذلك آلات اللهو بشتى أنواعها من عود وآلات موسيقية ونحو ذلك, أو الأشرطة التي سجل فيها أغاني خليعة وموسيقى ماجنة ونحو ذلك, أو الصور الخليعة المحرمة, فله طمسها أو تمزيقها وإتلافها, كل ذلك يجوز له تغييره باليد وإتلافه لكن عليه أن ينظر إلى قواعد الشرع قبل الإقدام على ذلك ومراعاة المصلحة لا يخلف ذلك منكرا أكبر منه1.
كما ينضم إلى شرط الاستطاعة شرط آخر وهو ألا يكون الإنكار بالسلاح.
روى الخلال عن صالح- بن احمد بن حنبل رحمهم الله- أن أباه قال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح2.
وقال القاضي عياض رحمه الله: " ولا ينكر بسيف إلا مع سلطان"3 اهـ.
وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: " الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه اشهار سلاح أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة فإن احتاج إلى أعوان يشهرون السلاح فلا بد من إذن السلطان على الصحيح"4.اهـ.
لأن شهر السلاح بين الناس قد يكون مخرجا إلى الفتنة وآيلا إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر5, والله المستعان.

1-انظر درجات تغيير المنكر ص 20.
2-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 44 للخلال
3-كتاب غذاء الألباب لشرح لشرح منظومة الآداب1/224.
4-المرجع السابق- الموضع نفسه.
5-أحكام القرآن 1/293 لابنالعربي, تحقيق على محمد البجاوي- ن عيسى البابي الحلبي وشركاه –ط 1/2 "1387-1967م".
اسم الکتاب : احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست